اقتصاد

المستثنى والمشمول من مخالفات العمل بقانون العفو العام

أخبار حياة – قال المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال”، أن من المخالفات ذات العلاقة بقانون العمل التي يشملها العفو العام، مخالفات القيام بأعمال الوساطة بتشغيل الأردنيين دون ترخيص، وما يتعلق باستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، ومن ذلك استخدام العامل الوافد دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها.

وتابع: “كذلك مخالفات الأجور كتأخير الأجور والحد الأدنى للأجور، والمخالفات الخاصة بالنظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات الشروط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية”.

أما الاستثناء، فقد أكد بيت العمال أن قانون العفو العام يشمل المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، وبذلك فهو لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية.

وبين أن العفو العام “لا يعفي مثلا من أي نوع من الرسوم، ومن ذلك رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو من غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.

ولفت إلى أن العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.

وسيبدأ العمل بقانون العفو العام بعد أن يتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية، وسيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل المرتكبة قبل 19 آذار 2024.

وكان مجلس الأعيان الخميس، قد أقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى