اقتصادالرئيسية

الصبيحي: قانون الضمان لا يجيز للمؤمن عليه رفع اشتراكه على حسابه الخاص

أخبار حياة – قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بالتأمينات حدّدا مفهوم الأجر الخاضع للضمان، وهو جميع ما يتقاضاه المؤمّن عليه من جهة عمله اذا توافرت فيه العمومية والثبات والاستمرارية والاستحقاق.

“فيما أخرجَا ـ أي قانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بالتأمينات ـ من الأجر عدداً من البنود والبدلات مثل: بدل العمل الإضافي، الإكراميات، بدل التمثيل، بدل الملابس، بدل الطعام، بدل الغربة، بدل الضيافة، بدل تذاكر السفر، بدل الهاتف، الخ”، وفقا للصبيحي.

فهل يستطيع المؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي العاملين في منشآت خاضعة لأحكام قانونه أن يرفعوا مقدار الأجر الذي يتقاضونه من منشآتهم والمشمولين على أساسه بالضمان بحيث يقوموا بتحمّل فارق الاشتراكات المترتّبة على ذلك من حسابهم الخاص؟.

أوضح الصبيحي في إدراج على فيسبوك، أن الهدف من زيادة الأجر الخاضع للضمان هو الحصول على راتب تقاعد أو منافع تأمينية أعلى في المستقبل.

وبين أن ما يتقاضاه المؤمّن عليه “العامل أو الموظف” من المنشأة التي يعمل لديها وفقاً لتعريف الأجر في القانون والنظام هو ما يجب أن يكون أساساً لاشتراكه بالضمان دون زيادة أو نقصان.

وأضاف أن القانون حدد نسبة الاشتراكات عن كل تأمين من التأمينات، وأوضح الجزء المترتّب منها على المؤمّن عليه “النسبة التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل/الموظف”، والنسبة التي يتحمّلها صاحب العمل، ويتم تأدية الاشتراكات إلى مؤسسة الضمان من خلال الم

وأكد أن “القانون لا يجيز للمؤمّن عليه العامل لدى منشأة سواء في القطاع العام أو الخاص أن يرفع أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بنفسه وأن يدفع فرق الاشتراكات بناءً على ذلك”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى