غير مصنف

هل يجوز الحجز على راتب تقاعد الضمان؟ الصبيحي يجيب

أخبار حياة – أجاب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، على سؤال يتردد كثيرا مفاده، هل يجوز الحجز على راتب تقاعد الضمان؟

وتاليا ما نشره الصبيحي عبر حسابه الفيسبوك:

سؤال يتردد كثيراً بين الأساتذة المحامين، وكذلك بين المؤمّن عليهم والمتقاعدين من الضمان، وقد نص قانون الضمان الاجتماعي بشكل حاسم على هذا الأمر وحصر موضوع الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو أي مبالغ مستحقة للمؤمّن عليه أو للمستحقين عنه بنوعين من الديون فقط هما:

الأول: دَين النفقة، أي الدين المستحق للزوجة في حالات دعاوى الهجر أو البطلان أو الفسخ والانفصال وذلك لضمان تمام معيشتها من طعام وملبس ومأوى وطبابة.

الثاني: دَين مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقد أعطى القانون الأولوية في الحجز لدين النفقة على دين المؤسسة.

كما أن هذا الحجز ليس على إطلاقه، بمعنى لا ينسحب على الراتب التقاعدي أو المبلغ المستحق للمؤمّن عليه كاملاً، وإنما بما لا يزيد على (25%) من من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى