بيت حواء

بماذا أجابت الافتاء المصرية عن سؤال جواز صلاة وصيام المرأة المستحاضة؟

أخبار حياة- أجابت دائرة الافتاء المصرية على سؤال ورد إليها عن جواز صلاة وصيام المرأة المستحاضة.

وقالت إن المرأة المستحاضة لا تعتبر نزول الدم عليها حدث، فلها أن تتوضأ وتصلي فور سماع الأذان، ولا تؤخر الصلاة، فإن أحدثت بغير نزول الدم فعليها وقتها تجديد الوضوء إن كان حدثا أصغر أو الغسل إن كان حدثا أكبر.

وأوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في بث مباشر على صفحة دار الإفتاء، أن المرأة في فترة الاستحاضة لها أن تصلي وتصوم وتفعل العبادات.

الحيض والاستحاضة

ورد سؤال إلى دار الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول (يصعب علينا النساء أن نفرق بين الاستحاضة التى ممكن أن نصوم بها أم حيض فنفطر ممكن التوضيح؟)

وأجاب علي جمعة، في فيديو له، أن الحيض أكثره 15 يوما، فمن أصابها دم الحيض واستمر معها خمسة أيام أو سبعة أو تسعة أو أكثر، تستمر في الإفطار ولا تصم حتى اليوم الـ 15.

وأشار إلى أن الدم لو استمر بعد اليوم الخامس عشر، فهذه تعتبر استحاضة بكل تأكيد.

وأوضح أن الملحق بالحيض يعد من الحيض، وعلى المرأة هذه أن تفطر هذه الأيام وتقضيها بعد رمضان، ولا تعيد الصلاة التي تعذرت أداؤها في هذه الأيام.

صوم المستحاضة

وقالت دار الإفتاء، إن الاستحاضة تعد حدث أصغر، وتأخذ المستحاضةُ حكمَ الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ فلا يسقط عنها الصلاة ولا الصيام.

وأضافت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصوم والصلاة فى الاستحاضة»، أنه يجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف، وكذلك دخول المسجد والطواف بالكعبة المشرفة إذا أمنت التلويث، كما يجوز ممارسة العلاقة الزوجية من غير حرج عليها ولا على زوجها في ذلك.

وأشارت إلى أن المستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة تصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل وفعل كل عبادة تحتاج إلى وضوء إن استطاعت ذلك من غير حرج، وإلا فلا ينتقض وضوؤها إلا بالحدث الخارج منها وفق العادة.

وبحسب العلماء فإن الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ.

وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تكون مبتدئة، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يومًا أو أقل عند جمهور أهل العلم.

فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضًا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره.

فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يومًا، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.

الحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى