الرئيسيةمحليات

قانونيون يدعون إلى ضرورة تحديث قانون “منع الجرائم”.. سلطة تقديرية واسعة للحكام الإداريين

أخبار حياة – شددّ حقوقيون على ضرورة، إعادة النظر وتعديل المادة 3 من قانون منع الجرائم والمتعلقة بالتوقيف الإداري من خلال سلطة تقديريّة يحددها الحاكم الإداري.

وقال أستاذ القانون الإداري والدستوري في جامعة العلوم الإسلامية، الدكتور حمدي قبيلات، إن قانون منع الجرائم لسنة 1954 وقائي ويهدف إلى الضبط الإداري وليس قانونا عقابيا.

ورأى قبيلات في حديث لـ”أخبار حياة” أن القانون يعاب عليه بعد حوالي 70 سنة من تطبيقه إعطاء سلطة تقديرية واسعة للحاكم الإداريين من خلال البند (3) من المادة (3) فيه، والتي تقتضي طلب الكفالة المسبقة قبل التوقيف.

ووصف قبيلات البند (3) من القانون والذي يقول “يحق للحكام الإداري تطبيق قانون منع الجرائم على كل من يشكّل وجوده حرا طليقا؛ خطرا على المجتمع”؛ وصفه بأنه كلام عام غير مفهوم وفضفاض وغير محدد.

وبين أن القانون وقائي ومفيد ويساعد بمنع وقوع الجريمة قبل الوصول لمرحلة العقاب، لكنه لفت إلى أن التطبيق من بعض الحكام الإداريين يكون متعسفا ومزاجيا في أحيان؛ مدللا على ذلك بوجود أحكاما قضائية فصلت بها المحاكم وألغت كثيرا من القضايا التعسفية.

وطالب قبيلات بضرورة إعادة النظر بالمادة (3) وخاصة البند الثالث منها، من خلال تحديد الحالات التي يتوجب توقيفها وقائيا وبالتالي تقييد سلطة الحاكم الإداري وتحديد سلطته بالتقدير.

وأشّر في معرض حديثه إلى أن كثيرا من الدول في العالم تستعمل قوانينا وقائية كقانون منع الجرائم، وتقيد الحريات وبعض الحقوق للحفاظ على الأمن العام.

وأردف قوله “أحيانا يستخدم قانون منع الجرائم لحماية الضحية، خاصة في حالات الهيجان وردات الفعل والتي تثير بعض الناس”.

واتفق رئيس اللجنة القانونية النيابية الأسبق، المحامي مصطفى ياغي، مع قبيلات في اتساع السلطة التقديرية للحكام الإداريين.

وأضاف ياغي لـ”أخبار حياة” أنه من الضروري بقاء القانون لكنه شدد على ضرورة تجويد بعض مواده والتي أصبحت تثير الجدل بين الحقوقيين.

ومضى قائلا إن التشريعات العقابية تطوّرت على مدار العقود، مطالبا بإعادة النظر ببعض بنود قانون منع الجرائم خاصة مع المواد التي تتعارض مع قانون العقوبات، بحسب ياغي.

وبخصوص الضوابط، قال ياغي إنه بات ضروريا إيجاد ضوابط في القانون تحدد العقوبات التي يتاح للحاكم الإداري والقاضي العمل بها.

واستشهد المحامي بالقاعدة الفقهية في القانون والتي ترمي إلى أنه لا يجوز معاقبة الشخص على ذات الفعل مرتين.

واقترح احتساب المدد الزمنية التي توقفّها المتهم إداريا من قبل الحاكم الإداري، من حجم العقوبة التي قد يفرضها القاضي لاحقا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى