“بعد فصل الجراح”.. مؤتمر صحفي توضيحي لحزب العمال غداً

أخبار حياة – كشفت الأمين العام لحزب العمال الأردني، رلى الحروب، أن قرار فصل النائب محمد الجراح من الحزب، بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا اليوم قرار المحكمة الإدارية، كان متوقعاً، نظراً لارتكابه عدداً من المخالفات والشكاوى المقدمة بحقه من المواطنين، والتي تستوجب الفصل وفق الفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب، والتي سبق تقديمها كأدلة وبراهين على المخالفات المرتكبة.

وأوضحت الحروب، في تصريحات لـ “أخبار حياة”، أن الحزب سيعقد مؤتمراً صحفياً ظهر يوم غد الخميس للحديث عن التطورات بعد قرار المحكمة الإدارية العليا، واستعراض الترتيبات التي سيعتمدها الحزب للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن ممثل الحزب تحت قبة البرلمان بعد التأكيد النهائي من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأشارت الحروب إلى أنه وفق القانون، هي من ستشغل مقعد النائب محمد الجراح في مجلس النواب ممثلة عن الحزب، بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار فصل الجراح، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن الالتزام بالنظام الداخلي والحفاظ على التمثيل البرلماني للحزب بطريقة قانونية.

يُذكر أن قرار المحكمة الإدارية العليا يُعد قراراً قطعيّاً ونهائياً، لا يجوز الطعن فيه أو الرجوع عنه.

ووفق بيان سابق للهيئة المستقلة للانتخاب فإن المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 نصت على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

كما بينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 قد نصت على ما يأتي:

(إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة، وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).

وتأسيسا على ما جاء في هذه المادة من أحكام؛ فإن النائب عن القائمة الحزبية الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات؛ بل لا بد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية؛ إما بتفويت مده الطعن البالغة (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقا للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014، أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقا لقانون القضاء الإداري.

وبينت الهيئة أنه وبمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعدّ مقعد النائب شاغرا وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقا لأحكام قانون الانتخاب.