أخبار ساخنةالرئيسية

فتوى دستورية بعضوية وزير حالي في مجلس إدارة إعمار السلط

اخبار حياة – أفتى ديوان التشريع والرأي بأنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون أحد الوزراء العاملين في الحكومة، عضوا في مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط.

وقال ديوان التشريع والرأي في بيان رأي، إن مؤسسة إعمار السلط لا ينطبق عليها وصف الشركات او التجارية، ولذلك لا يوجد ما يمنع من أن يكون أحد الوزراء العاملين في الحكومة عضوا بمجلس إدارتها.

وبين الديوان أن المادة (٤٤) من الدستور الأردني لسنة ١٩٥٢، تنص على ما يلي:

1- “لا يجوز للوزير أثناء وزارته ان يشتري أو يستأجر شيئاً من املاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو ان يشترك في عمل تجاري أو مالي أو ان يتقاضى راتباً من أية شركة.

وأضاف أن المادة (۱۲) من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن رقم (٦٠) لسنة ۱۹۸٥، تنص على ما يلي:

“أ- يتألف مجلس الادارة من احد عشر عضواً على الشكل التالي:

١- رئيس البلدية وعضو واحد ينتخبه المجلس البلدي من بين أعضائه.

۲ – تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها المنتسبين من غير اعضاء المجلس البلدي وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات.

ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً له ونائباً أو أكثر للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق ونائباً له.

ج- لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والعضو اي مكافاة أو راتب مقابل عمله او حضور الجلسات.

د- اذا شغرت عضوية اى شخص في مجلس الادارة فيحل المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لاى سبب من الاسباب فيعين مجلس الادارة عضواً أو أكثر من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم على أن لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهده الطريقة على ثلاثة اعضاء.

هـ- اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي سبب من الأسباب بعد تطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك الفقرة (د) من هذه المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة.”

وقال ديوان التشريع والرأي، إن الفقرة (ب) من المادة (۱۳) من القانون ذاته تنص على ما يلي:

“ب- يتألف النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها مجلس الادارة بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.

وأضاف، أن المادة (۱۳) من النظام الداخلي والأداري لتنظيم عمل مؤسسة إعمار السلط، تنص على ما يلي:

“أ- يتألف مجلس الإدارة من احد عشر عضواً على الشكل التالي:

١- رئيس البلدية وعضو واحد ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه.

۲- تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها المنتسبين من غير اعضاء المجلس البلدي وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات.

ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له ونائباً أو أكثر للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق ونائباً له.

ج- لا يتقاضى رئيس مجلس الإدارة والعضو أي مكافأة أو راتب مقابل عمله أو حضور الجلسات.

د- اذا شغرت عضوية أي شخص في مجلس الإدارة فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الأصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لاى سبب فيعين مجلس الادارة عضواً أو أكثر من بين اعضاء المؤسسة الذين ‎سددوا اشتراكاتهم على ان لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهذه ‎الطريقة على ثلاثة اعضاء.

‎هــ- اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي سبب من الأسباب بعد تطبيق احكام قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن لسنة ١٩٨٥ بما في ذلك الفقرة (د) من هذه المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة.”

وجاء رد الديوان بعد طلب عضو في الهيئة العامة لمؤسسة إعمار السلط من رئيس الوزراء بيان الرأي القانوني بخصوص ما يلي:

‎۱ – مدى قانونية تعيين أعضاء مجلس إدارة من خارج الأعضاء الاحتياط وفيما إذا كان مجلس الإدارة الذي لم يفقد النصاب القانوني ملزم بالأعضاء الاحتياط وفقا لمتطلبات المادة (۱۲) من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن والمادة (۱۳) من النظام الداخلي والإداري لتنظيم ‎عمل مؤسسة إعمار السلط أم لا؟

٢ – في حال تم تعيين أشخاص من الأعضاء الاحتياط أو من غيرهم، وتم بعد ذلك فقدان العضوية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، هل يملك المجلس التعيين بالاستناد الى المادة (۱۲) من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة ۱۹۸٥ وتعديلاته والمادة (۱۳) من النظام الداخلي ‎والإداري لتنظيم عمل مؤسسة إعمار السلط أم يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة من أجل هذه الغاية؟

‎٣- في حال فقدان عضوية أو استقالة أعضاء من مجلس الإدارة، بحيث تجاوز خمسة أعضاء من مجموع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، هل يترتب على ذلك وجود نصاب قانوني لمجلس الإدارة أم لا؟ وفيما إذا كان عقد اجتماع في ظل الاستقالة أو فقدان العضوية لخمسة اعضاء من أصل أحد عشر عضوا متوافق مع أحكام القانون أم لا؟

4- في ظل أن النصاب القانوني المطلوب لأي قرار هو ثلثي أعضاء مجس الإدارة، لبيان الإجراء القانوني المطلوب في حال ثبت أن تشكيل المجلس ‎غير قانوني وما هو الوضع القانوني للقرارات التي اتخذها المجلس في ظل فقدان النصاب القانوني؟

٥- بيان فيما إذا كان من الجائز قانونا أن يكون أحد الوزراء العاملين (وليس وزيرا لوزارة البلديات) أن يكون عضوا في مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط أم لا؟

‎وأوضح الديوان ردا على هذه الاستفسارات، أن الدستور الأردني لسنة ۱۹٥٢ حظر الوزير العامل أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو ان يشترك في أي عمل تجاري أو ‎مالي سندا للمادة (٤٤) منه، وأن قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم (٦٠) لسنة ١٩٨٥ في ‎الفقرة (أ) من المادة (۱۲) منه والنظام الداخلي والاداري لتنظيم عمل مؤسسة إعمار السلط في الفقرة (أ) من المادة (۱۳) منه، نظما مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط، بحيث يتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا هم رئيس البلدية وعضو واحد منتخب من المجلس البلدي وتسعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العمومية من بين الأعضاء المنتسبين ‎للمؤسسة وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.

وقال إن الفقرة (د) من المادة (۱۲) من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن المشار اليها والفقرة (د) من المادة (۱۳) من النظام الداخلي والإداري لتنظيم عمل مؤسسة إعمار السلط، نظمتا عملية تعيين أعضاء ‎مجلس الإدارة في حال شغور عضوية أي من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة على أن يحل محل من شغرت عضويته المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات بعد الأعضاء الذين فازوا في الانتخابات، وفي حال لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لأى سبب من الأسباب يتم تعيين عضوا او اكثر من بين أعضاء المؤسسة المسددين لاشتراكاتهم شريطة أن لا يزيد عدد الأشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء.

وأضاف أنه في حال فقدان النصاب القانوني لمجلس إدارة المؤسسة بعد تطبيق أحكام قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن يجب على رئيس مجلس إدارة المؤسسة دعوة الهيئة العمومية للإجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للمؤسسة خلال مدة لا تزيد على (١٥) يوما من تاريخ فقدان ‎النصاب القانوني لمجلس الإدارة.

وأوضح أن الفقرة (ب) من المادة (۱۳) من قانون المؤسسات التطوعية لإعما المدن المشار اليها اشترطت أن يكون النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها ‎مجلس الإدارة حضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويتم اتخاذ قرارتها بأكثرية اصوات الحاضرين.

وبناء على ذلك وجد الديوان أنه فيما يتعلق بمدى قانونية تعيين أعضاء مجلس إدارة من خارج الأعضاء الاحتياط وفيما إذا كان مجلس الإدارة الذي لم يفقد النصاب القانوني ملزم بالأعضاء ‎الاحتياط، أنه لا مانع من تعيين أعضاء من خارج الأعضاء الاحتياط إذا لم ‎يكن هناك أعضاء احتياط وفقا لنص الفقرة (د) من المادة (۱۲) من قانون المؤسسات التطوعية لأعمار المدن المشار إليها والفقرة (د) من المادة (۱۳) ‎من النظام الداخلى والإداري لتنظيم عمل مؤسسة إعمار السلط.

وفي حال تم تعيين أشخاص من الأعضاء الاحتياط أو من غيرهم، وتم بعد ذلك فقدان العضوية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، هل يملك المجلس التعيين بالاستناد الى المادة (۱۲) من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة ١٩٨٥ وتعديلاته والمادة (۱۳) من النظام الداخلي والإداري لتنظيم عمل مؤسسة إعمار السلط أم يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة، وجد الديوان أنه إذا كان مجلس الإدارة قد عين من الاعضاء الاحتياط ومن أعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم فلا يجوز أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء ويترتب على ذلك إعمال نص الفقرة (هـ) من المادة (۱۲) بدعوة من الهيئة العامة في حال تجاوز العدد ثلاثة أعضاء لإنتخاب مجلس إدارة جديد للمؤسسة.

وفيما يتعلق، في حال فقدان عضوية أو استقالة أعضاء من مجلس الإدارة، بحيث تجاوز خمسة أعضاء من مجموع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة هل يترتب على ذلك وجود نصاب قانوني لمجلس الإدارة أم لا ؟ وفيما إذا كان عقد اجتماع ‎في ظل الاستقالة أو فقدان العضوية لخمسة اعضاء من أصل أحد عشر عضوا متوافق مع أحكام القانون أم لا؟، قال إن النصاب القانوني لأى جلسة يعقدها مجلس الإدارة يكون بحضور ثلثي الأعضاء وأن يكون من بين الأعضاء الرئيس أو نائبه، وعليه فإن استقالة خمسة أعضاء من أصل أحد عشر عضوا لا يتوافق مع نص الفقرة (ب) من المادة (۱۳) من القانون.

وفيما يتعلق بالإجراء القانوني المطلوب في حال ثبت أن تشكيل المجلس غير ‎قانوني وما هو الوضع القانوني للقرارات التي اتخذها المجلس في ظل فقدان نصاب القانوني، وجد أن هذه من المسائل الإجرائية التي تقتضي مراجعة سجل الحضور والتصويت ولا يمكن إبداء الرأي الا على وقائع محددة ومنها تحديد عدد الحضور لأن النصاب القانوني لإتخاذ القرارات هي بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وأن مفهوم أكثرية أصوات الحاضرين تقرأ مع النصاب القانوني لإنعقاد الجلسة والتي هي ثلثي الأعضاء، وبالتالي فإن القرارات يمكن ‎أن تتخذ بأكثرية أصوات الحاضرين من ثلثي الأعضاء.

اما بشأن بيان إذا كان من الجائز قانونا أن يكون أحد الوزراء العاملين (وليس ‎وزيرا لوزارة البلديات) أن يكون عضوا في مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط أم لا، وبالعودة للنص الدستوري الوارد في المادة (٤٤) من الدستور وللنص الوارد في المادة (۱۲) من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن والذي يشير الى أن العضو لا يتقاضى أي مكافأة أو راتب مقابل عمله أو حضور الجلسات وحيث أن مؤسسة إعمار السلط لا ينطبق عليها وصف الشركات او التجارية، فأنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون أحد الوزراء العاملين عضوا في مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى